يطالب سكان وموظفو ولايات الجنوب الجزائري بتطبيق قانون تعميم إستعمال اللغة العربية في المؤسسات والإدارات العمومية وإلغاء إستعمال اللغة الفرنسية الغريبة عنهم وعن الجزائر بصفة عامة بعدما أصبحوا يشعرون بالغربة في وطنهم الجزائر بعد طغيان وسيطرت الفرنكفونية واللغة الفرنسية على جميع الإدارات والمؤسسات العمومية خاصة وأن سكان وموظفي الجنوب الجزائري يحسنون اللغة العربية أفضل من اللغة الفرنسية التي هي غريبة عنهم ولا يفقهونها مما أدى إلى تعطل سير المصالح والمعاملات الإدارية وثثاقلها بسبب هذا المشكل العويص والخطير جدا..........
قانون تعميم استعمال اللغة العربية
قانون رقم 91 - 05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991
أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996،
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1: يحدد هذا القانون القواعد العامة لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية, وترقيتها, وحمايتها.
المادة 2: اللغة العربية من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة, وثابت من ثوابت الأمة.
يجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة, واستعمالها من النظام العام.
المادة 3: يجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية, وحمايتها, والسهر على سلامتها, وحسن استعمالها.
تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها.
الفصل الثاني
مجالات التطبيق
المادة 4: تلزم جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال, وتسيير إداري, ومالي, وتقني, وفني.
المادة 5: تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية.
يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات.
المادة 6: تحرر العقود باللغة العربية وحدها.
يمنع تسجيلها وإشهارها إذا كانت بغير اللغة العربية.
المادة 7: تحرر العرائض والاستشارات وتجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية.
تصدر الأحكام والقرارات القضائية وآراء المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة وقراراتهما باللغة العربية وحدها.
المادة 8: يجب أن تجرى باللغة العربية المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بجميع الوظائف في الإدارات والمؤسسات.
المادة 9: تنظم وتجرى باللغة العربية الفترات التدريبية, والملتقيات الوطنية, والتربصات المهنية والتكوينية, والتظاهرات العامة.
يمكن أن تستعمل استثناء اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية في الندوات والملتقيات والتظاهرات الدولية.
المادة 10: تكون الأختام الرسمية والدمغة, والعلامات المميزة للسلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات مهما تكن طبيعتها باللغة العربية وحدها.
المادة 11: (معدلة بالأمر 96-30) تكون المعاملات والمراسلات في جميع الإدارات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باللغة العربية.
غير أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي.
المادة 12: (معدلة بالأمر 96-30) يكون تعامل جميع الإدارات و الهيئات و المؤسسات و الجمعيات مع الخارج باللغة العربية.
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية, مع مراعاة ما يتطلبه التعامل الدولي.
المادة 13: تصدر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة العربية وحدها.
المادة 14: تصدر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطنية باللغة العربية وحدها.
المادة 15: يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات, وفي جميع المستويات والتخصصات, باللغة العربية, مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبية.
المادة 16: يجب أن يكون الإعلام الموجه للمواطن باللغة العربية مع مراعاة أحكام المادة 13 من قانون الإعلام.
يمكن أن يكون الإعلام المتخصص أو الموجه إلى الخارج باللغات الأجنبية.
المادة 17: تعرض الأفلام السينمائية و/أو التلفزيونية والحصص الثقافية والعلمية باللغة العربية أو تكون معربة أو ثنائية اللغة.
المادة 18: (معدلة بالأمر 96-30) تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية.
وتعرب إذا كانت بلغة أجنبية.
المادة 19: يتم الإشهار بجميع أنواعه باللغة العربية.
يمكن استثناء استعمال لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية عند الضرورة.
وبعد إذن الجهات المختصة.
المادة 20: تكتب باللغة العربية وحدها, العناوين, واللافتات, والشعارات, والرموز, واللوحات الإشهارية, وكل الكتابات المطلية, أو المضيئة, أو المجسمة, أو المنقوشة, التي تدل على مؤسسة, أو هيئة, أو محل, أو التي تشير إلى نوعية النشاط الممارس, مع مراعاة جودة الخط وسلامة المبنى والمعنى.
يمكن أن تضاف لغات أجنبية إلى اللغة العربية في الأماكن السياحية المصنفة.
المادة 21: تطبع باللغة العربية, وبعدة لغات أجنبية, الوثائق, والمطبوعات, والأكياس, والعلب, التي تتضمن البيانات التقنية وطرق الاستخدام، وعناصر التركيب, وكيفيات الاستعمال التي تتعلق على وجه الخصوص بما يأتي :
- المنتجات الصيدلانية,
- المنتجات الكيماوية,
- المنتجات الخطيرة,
- أجهزة الإطفاء والإنقاذ ومكافحة الجوائح.
على أن تكون الكتابة باللغة العربية بارزة في جميع الحالات.
المادة 22: تكتب باللغة العربية الأسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات, وجميع الأشياء المصنوعة, أو المستوردة, أو المسوقة في الجزائر .
يمكن استعمال لغات أجنبية استعمالا تكميليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث
هيئات التنفيذ والمتابعة والدعم
المادة 23: (معدلة بالأمر 96-30) ينشأ مجلس أعلى للغة العربية ويوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية. يقوم على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها,
- التنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها,
- تقييم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها,
- صلاحية النظر في ملائمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 7 المعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36,
- تقديم تقرير سنوي عن عملية تعميم استعمال اللغة العربية إلى رئيس الجمهورية.
يمكن إضافة صلاحيات أخرى بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 24: تقدم الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ضمن بيانها السنوي عرضا مفصلا عن تعميم استعمال اللغة العربية و ترقيتها.
المادة 25: تسهر المجالس المنتخبة و الجمعيات في حدود صلاحياتها على متابعة سير علية استعمال اللغة العربية و سلامتها.
المادة 26: يسهر المجمع الجزائري للغة العربية, طبقا لأحكام القانون, على إثراء اللغة العربية, وترقيتها, وتطوير استعمالها لضمان إشعاعها.
المادة 27: ينشأ مركز وطني يتكفل بما يأتي :
- تعميم استعمال اللغة العربية بكل الوسائل الحديثة الممكنة.
- ترجمة البحوث العلمية والتكنولوجية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية, ونشرها.
- ترجمة الوثائق الرسمية عند الطلب.
- مزاوجة لغة الأشرطة العلمية, والثقافية والوثائقية.
- تجسيد البحوث النظرية للمجمع الجزائري للغة العربية و المجامع العربية الأخرى في واقع الحياة العملية.
المادة 28: تخصص الدولة جوائز لأحسن البحوث العلمية المنجزة باللغة العربية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفصل الرابع
أحكام جزائية
المادة 29: تعد الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلة.
تتحمل الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها مسؤولية النتائج المترتبة عليها.
المادة 30: كل إخلال بأحكام هذا القانون يعد خطأ جسيما يستوجب جزاء تأديبيا.
المادة 31: كل مخالفة لأحكام المواد 17, 18, 19, 20, 21 و 22 أعلاه, يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 10.000 دج.
المادة 32: (معدلة بالأمر 96-30) يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 5000 دج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية, أثناء ممارسة مهامه الرسمية أو بمناسبتها, مع مراعاة أحكام المادتين 2 و3 المعدلتين والمتممتين للمادتين 11 و 12 من هذا الأمر.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 33: يتعرض مسؤلو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون أحكام هذا القانون لغرامة مالية تتراوح بين 1.000 دج و5.000 دج.
وفي حالة العود تغلق المؤسـسة أو المحل مؤقتا أو نهائيا.
المادة 34: تعاقب الجمعية ذات الطابع السياسي التي تخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 100.000 دج.
وفي حالة العود تطبق عليها أحكام المادة 33 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 05 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
المادة 35: يحق لكل ذي مصلحة مادية أو معنوية في تطبيق هذا القانون أن يتظلم أمام الجهات الإدارية أو يرفع دعوى قضائية ضد أي تصرف مخالف لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية
المادة 36: (معدلة بالأمر 96-30) تطبق أحكام هذا الأمر فور صدوره.
ويجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1998 غير أنه يتم التدريس باللغة العربية, بصفة شاملة ونهائية, في كل مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 2000 مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه.
المادة 37: (ملغاة بالأمر 96-30).
المادة 38: تكتب التقارير والتحاليل والوصفات الطبية باللغة العربية.
غير أنه يجوز استثناء كتابتها باللغة الأجنبية إلى أن يتم التعريب النهائي للعلوم الطبية والصيدلانية.
المادة 39: يمنع على الهيئات والمؤسسات استيراد أجهزة الإعلام الآلي والإبراق, وكل الأجهزة الخاصة بالطبع, إذا لم تكن موظفة للحرف العربي.
الفصل السادس
أحكام نهائية
المادة 40: تلغى أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 23 محرم سنة 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم, وكذلك أحكام الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 هـ الموافق 1 أكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الاختتام الوطنية, المذكورين أعلاه, وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 41: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991