2017 - توظيف وعمل : جديد مسابقات الوظيف العمومي في الجزائر
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Get-on10
2017 - توظيف وعمل : جديد مسابقات الوظيف العمومي في الجزائر
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Get-on10
2017 - توظيف وعمل : جديد مسابقات الوظيف العمومي في الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2017 - توظيف وعمل : جديد مسابقات الوظيف العمومي في الجزائر

منتديات الوظيف العمومي - توظيف وعمل : جديد مسابقات الوظيف العمومي في الجزئر 2017
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
روابط خارجية
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
جدنا على فايس بوك
Advertising
المواضيع الأخيرة
» الشرطة تفتح مسابقة توظيف جديدة
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالإثنين أغسطس 07, 2017 8:58 am من طرف Admin

» 5 آلاف منصب بالتعاقد في بريد الجزائر خلال 2018
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالإثنين أغسطس 07, 2017 8:57 am من طرف Admin

» وزارة التربية ستجمد التوظيف وتستدعي من قائمة الاحتياط
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالإثنين أغسطس 07, 2017 8:56 am من طرف Admin

» هجوم اليابان - 19 قتيلا وعشرات الجرحى لحد الان
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالإثنين يوليو 25, 2016 10:59 pm من طرف Admin

» نتائج البكالوريا 2016 نتائج شهادة البكالوريا Resultats Bac Algerie
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2016 12:12 pm من طرف Admin

» نتائج شهادة البكالوريا دورة 2016 لولاية سطيف
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2016 12:11 pm من طرف Admin

» نتائج شهادة التعليم الثانوي 2016
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يوليو 12, 2016 11:57 am من طرف Admin

» نتائج_امتحان_نهاية_مرحلة_التعليم_الابتدائي
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالجمعة يونيو 10, 2016 1:59 pm من طرف Admin

» هاهو اعلان مسابقة التوظيف في الشرطة
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يناير 26, 2016 7:16 pm من طرف Admin

» حسب وزير العمل : 90 ألف مؤسسة لفائدة البطالين هذه السنة
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يناير 26, 2016 9:11 am من طرف Admin

» مسابقة الشرطة الجزائر - الشرطة تفتح مسابقات توظيف الأعوان الشبيهين
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يناير 26, 2016 9:10 am من طرف Admin

» مسابقات التربية في الطور الابتدائي: 8 آلاف منصب جديد لتغطية العجز في الابتدائيات
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يناير 26, 2016 9:09 am من طرف Admin

» وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تريد إلغاء عقود عمال الإدماج المهني الذين يتابعون دراسة جامعية
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالثلاثاء يناير 26, 2016 9:06 am من طرف Admin

» العلم نور نور والجهل ظلام
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالجمعة يناير 15, 2016 11:35 am من طرف mosbahahmed18

» العلم نور والجهل ظلام
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالسبت يناير 09, 2016 12:15 pm من طرف mosbahahmed18

» العلم نور نور والجهل ظلام
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالسبت يناير 09, 2016 9:18 am من طرف mosbahahmed18

» العلم نور نور والجهل ظلام
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالجمعة يناير 08, 2016 4:06 pm من طرف mosbahahmed18

» العلم نور نور والجهل ظلام
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالجمعة يناير 08, 2016 3:16 pm من طرف mosbahahmed18

» العلم نور نور والجهل ظلام
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالجمعة يناير 08, 2016 2:51 pm من طرف mosbahahmed18

» العلم نور نور والجهل ظلام
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالجمعة يناير 08, 2016 2:46 pm من طرف mosbahahmed18

سحابة الكلمات الدلالية
إنشاء مسابقات التربية التعليمة المدية لولاية مشرف البريد التنفيذي نتائج ادارة التقنية الاجور تيارت +الاحتياطية القائمة bejaia الطبي الخاصة تحويل لمديرية تقييم استمارة الاحتياطية المكرومعلوماتية برنامج
روابط خارجية

 

 بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
صاحب الموقع
صاحب الموقع
Admin


عدد المساهمات : 3491
نقاط : 11783
السٌّمعَة : 78
تاريخ التسجيل : 08/01/2012
العمر : 38
الموقع : https://fonction-publique-dz.mam9.com

بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية   بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 9:15 am

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..تحية أخوية وبعد..
نظرا لأن طبيعة مهامنا تتطلب الالمام
بكل النصوص القانونية والتشريعية..توجب علينا الاطلاع على كل نص قانوني
تناول مهام المقتصد في جوانبه الثلاث:الادارية،التربوية،المالية
والمحاسبية..حتى تتوضح لنا الرؤى ونعرف حدود مهامنا..خاصة وأن بعض المهام
لا اجتهاد فيها..

لذا وقصد الافادة والاستفادة يرجى من الزملاء الكرام افادتنا بالنصوص القانونية التي تنظم قطاع التربية بشكل عام ومهام موظفي المصالح الاقتصادية بشكل خاص..
وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fonction-publique-dz.mam9.com
Admin
صاحب الموقع
صاحب الموقع
Admin


عدد المساهمات : 3491
نقاط : 11783
السٌّمعَة : 78
تاريخ التسجيل : 08/01/2012
العمر : 38
الموقع : https://fonction-publique-dz.mam9.com

بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية   بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 9:16 am

قرار 829 مؤرخ في 13نوفمبر 1991


قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:
-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز
-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .
-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة
1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد
مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي
المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .

المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة
3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون
المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المادة
4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق
بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في
المؤسسة .

المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز
المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
المادة
7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ،
باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة
استشارية عند الضرورة .

المادة
8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي
المسابقات و الامتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .

المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية .
النشاطات الإدارية
المادة 10 : تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
· إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
· تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
· القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
· القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .
· إعداد الصفقات والعقود .
· ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
· إجراء الجرد العام والدائم .
· إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
· تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
· تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
· تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
· تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
· العناية بالحياة في النظام الداخلي .
· تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبية
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
· تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
· ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
· تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
· متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
· حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .
أحكام ختامية
المادة
14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة
وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون
علاوة على ذلك
مع مفتشي
التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم
المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .

المادة
15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وإنهاء المهام أن يقوم
بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .

المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار 1006 المؤرخ في 15سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 17 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .

حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fonction-publique-dz.mam9.com
Admin
صاحب الموقع
صاحب الموقع
Admin


عدد المساهمات : 3491
نقاط : 11783
السٌّمعَة : 78
تاريخ التسجيل : 08/01/2012
العمر : 38
الموقع : https://fonction-publique-dz.mam9.com

بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية   بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 9:18 am

قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية




إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه
- و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل
- و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل .
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة
1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة
1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967.

- و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968.
- و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين .
- و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971.
- و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973.
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل.
- و
بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر
سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .

- وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل.
- و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل .
- و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
- و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979.
- و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل .



قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:

- وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
- و
بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول
مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني .

- و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981.
- و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل.
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل .
- و
بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12
يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية .

- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم.
- و
بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12
ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها .

- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية .
- و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل .
- و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.


يصدر القانون التالي نصه :
أحكـــام عــامــة





المـادة الأولـى: يحدد
هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و
العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني
و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات
العمومية ذات طابع الإداري .

كما
يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما
يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق
الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها .


المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم .




قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
الباب الأول

الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها

الفصل الأول

الميزانية




المـادة 3
: الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و
النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و
النفقات بالرأسمال و ترخص بها .

المـادة 4
: يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء
الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو
سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل .

المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة .
المـادة 6
: تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في
الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع .
تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها .


و
تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها
أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة .

المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة .
المـادة 8 :
لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات
الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة
في مجال الوسائل البشرية و العادية.



الفصل الثاني
العمليات المالية



المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة.
المـادة 10 :
تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو
الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل
القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة .

المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 .
المـادة 12 :
تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و
حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده
العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و
التنظيم المعمول بهما .

المـادة 13 :
بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها
في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها
في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم
84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل .

قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
الفصل الثالث

عمليات التنفيذ



المـادة 14 : يتولى
الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية
المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون
المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده
الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات
الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك
.

المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع.
المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .
المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها .
المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية .
المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين .
المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي .



الباب الثاني
الأعوان المكلفون بالتنفيذ




الفصل الأول
الآمرون بالصرف



المـادة 23
: يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات
المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب
لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه
, صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة .

المـادة 24 :
يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و
النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم .

المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين .
المـادة 26 :مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة .
- الوزراء
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات .

قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:



- المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه .
المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه .
المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك .
المـادة 29
: يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت
سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم .

المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية .
المـادة 31
: الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم
مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن
تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية
المقررة في هدا المجال .

المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية .
وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
الفصل الثاني

المحاسبون العموميون



المـادة 33
: يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام ,
فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية :

- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
المـادة 34
: يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون
أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف
بالمالية .

تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم .
المـادة 35
: يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها
الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة
بتحصيل الإيرادات .

و فضلا
عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات ,
الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .

المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الاعتمادات .
- أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .
- تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب ابرائي .
قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:
المـادة 37
: يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و
36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة
عن طريق التنظيم .

المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم .
المـادة 39
: تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض
تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية .

المـادة 40
: دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية
بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم .

المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه.
غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ
أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه .
المـادة 44
: لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء
الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها .

المـادة 45
: يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة
عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في
المادتين 35 و 36 من هدا القانون .

المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .
وبغض
النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة
1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن
يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين
العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم .

المـادة 47
: ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه
كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في
المادة 48 أدناه .

المـادة 48
: ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و
المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن
طريق التنظيم .

غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة .
- انعدام اثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة الغير ابرائي .
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به .
المـادة 49
: يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب
عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية
الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم .

و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها .
المـادة 50
: لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه
المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في
التشريع و التنظيم المعمول بهما .

و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا





قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:

بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
المـادة 51
: يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو
يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة
محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل
السلطة المؤهلة لهدا الغرض .

المـادة 52
: فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب
لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي
كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي .

المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن
للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه
تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق
المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه .

المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية .
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم .



الفصل الثالث


التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف


و المحاسبين العموميين



المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .
المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم .

المـادة 57 : لا
يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين
بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم .




الباب الثالث
في المراقبة




الفصل الأول
وظيفة مراقبة النفقات المستعملة



المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي :
- السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به .
- التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات .
- اثبت
صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي
تراعي طبيعة الوثيقة .

- تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي .
- إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم .
المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية .



قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:




الفصل الثاني
رقابة التنفيذ



المـادة 61
: يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و
الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب
التشريع و التنظيم المعمول بهما .

تمارس هده
الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام
الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و
عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها
المتداولة .


الفصل الثالث
مراقبة التسيير



المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل .
المـادة 63 :
يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و
المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو
الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات .


الباب الرابع
أحكام خاصة




الفصل الأول
العقوبات المالية



لمـادة 64 :
يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين
المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ
العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع .

و
يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع
الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية .

ويمكن
أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و
زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء
اقتطاع من مال المحبوسين .

المـادة 65
: اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات
, فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل
الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين .

تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .


الفصل الثاني


الديون الأخرى

المـادة 66
: لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده
الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و
أملاك الدولة و الجباية البترولية .



و
كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في
المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق
بقوانين المالية , المعدل .


قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية:

المـادة 67
: يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد
البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم
ضد حكم بدفع باقي الحساب .



المـادة 68
: تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل
الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب
العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم .

المـادة 69
: يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد
التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه .

و ادا
تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد
المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول
بهما .
أحكام ختامية




المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 .
تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة .
المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون .
المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .



حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411


الموافق 15 غشت سنة 1990
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fonction-publique-dz.mam9.com
 
بنك النصوص القانونية والتشريعية الخاصة بقطاع التربية وموظفي المصالح الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يهددون بشن حركات احتجاجية
» النصوص القانونية والتشريعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
» النصوص القانونية والتنظيمية ** القوانين الأساسية الخاصة **
» جديد اخبار الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية
» رسالـــة نقابة موظفي المصالح الاقتصادية إلى الوزيــر الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2017 - توظيف وعمل : جديد مسابقات الوظيف العمومي في الجزائر :: منتديات الاستاذ 2017 :: موظفي المصالح الإقتصادية 2017-
انتقل الى: